للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش:

بأن قوله: (لا تحل) أي مؤقتة بدليل قوله: (فهي لمن أعمرها)، جوازها في حال كونها مؤبدة، وهذا يعني صحة الهبة وإبطال الشرط.

الدليل الثالث:

(ح-١١٥٢) ما رواه النسائي من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم،

عن عطاء، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرى والرقبى (١).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل].

ويجاب:

بأنه المرسل من قبيل الضعيف.

(ح-١١٥٣) وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك،


= الإسناد الحجوري بين طاووس وبين ابن عباس، ولفظه: (إن العمرى جائزة)، وليس فيه (لا تحل العمرى) ولا لفظ: (لا تصلح العمرى).
ورواه النسائي في المجتبى (٣٧٢٥) وفي الكبرى (٦٥٢١) من طريق سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة.
وهذا مخالف لمن قال: لا تحل العمرى، ولفظ: لا تصلح العمرى إلا أن يقال: إن المنفي غير المثبت، فالمنفي في قوله: (لا تحل) أي مؤقتة، ومن قال: (العمرى جائزة) أي دائمة.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٨٩٦) عن الأسلمي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: (العمرى جائزة موروثة). والأسلمي: متروك.
(١). سنن النسائي (٣٧٢٨).
وقد أخرجه النسائي (٣٧٣٠) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>