ورواه النسائي في المجتبى (٣٧٢٥) وفي الكبرى (٦٥٢١) من طريق سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة. وهذا مخالف لمن قال: لا تحل العمرى، ولفظ: لا تصلح العمرى إلا أن يقال: إن المنفي غير المثبت، فالمنفي في قوله: (لا تحل) أي مؤقتة، ومن قال: (العمرى جائزة) أي دائمة. ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٨٩٦) عن الأسلمي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: (العمرى جائزة موروثة). والأسلمي: متروك. (١). سنن النسائي (٣٧٢٨). وقد أخرجه النسائي (٣٧٣٠) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.