للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صور الرقبى:

ذكر الفقهاء للرقبى ثلاث صور:

الصورة الأولى:

قال ابن جزي: وأما الرقبى: فهو أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلك فداري لك، وإن مت قبلي فدارك لي» (١).

ومثلها لو كانت دارًا أو دارين لرجلين، فاتفقا على أن من مات أولًا فنصيبه حبس على الآخر (٢).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت الرقبى هل يعرفها مالك؟

قال: سأله بعض أصحابنا، ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى، فقال: لا أعرفها. ففسرت له فقال: لا خير فيها.

قلت: وكيف سألوه عن الوقت؟

قال: قالوا له: الرجلان تكون بينهما الدار، فيحبسانها على أيهما مات، فنصيبه للحي حبسًا عليه قال: فقال لهم مالك: لا خير فيه» (٣).

فهذه هي صورة الرقبى عند المالكية، ولا يذكرون صورة غيرها.

وهي إحدى صورتي الرقبى عند الشافعية، ويتفق الشافعية والمالكية على منع هذه الصورة؛ وعلل الشافعية البطلان بأن هذا الشرط مناف للملك (٤).


(١). القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥).
(٢). منح الجليل (٨/ ٢٠٣)، التاج والإكليل (٦/ ٦١).
(٣). المدونة (٦/ ١٦٨).
(٤). الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>