للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليل البطلان عند المالكية: أن قول الرجل: إن مت قبلك فدارى لك، وإن مت قبلي فدارك لي، كأن كل واحد منهما قصد إلى عوض لا يدرى، هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه، وليس كذلك العمرى؛ لأن المعمر لا يقصد عوضًا عن الذي أخرج عن يده.

والحقيقة أن هذه الصورة ليست من عقود التبرع، وإنما هي من عقود المعاوضات، وتعليقها على أمر مجهول، لهذا لا ينبغي أن يخالف أحد في منع هذه الصورة.

الصورة الثانية:

أن يقول الواهب: داري لك رقبى فقط، ومعناه: إن مت رجعت الرقبة لي، وإن مت أنا فهي لك، كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر (١).

فهذه الصورة من عقود التبرع؛ لأنها خالية من العوض، وهذه الصورة هي الصورة المشهورة للرقبى عند أئمة اللغة (٢)، وعند أكثر الفقهاء، وهي التي جرى فيها خلاف بين الحنفية من جهة، وبين الشافعية والحنابلة من جهة أخرى.

والفرق بين العمرى والرقبى:

قال أبو هلال العسكري: العمرى: هي أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو عمري.


(١). الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٧٧)، التعريفات للجرجاني (ص: ١١١).
(٢). غريب الحديث للقاسم بن سلام (٢/ ٧٧)، جمهرة اللغة (١/ ٣٢٣)، الزاهر في غريب الألفاظ (ص: ١٧٤)، تهذيب اللغة (٢/ ٢٣٤)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>