للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدليل من الإجماع:

قال العمراني في البيان: «الأمة أجمعت على جواز الإيداع» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع» (٢).

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ... » (٣).

وأما الدليل من القياس:

فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير


= وقال ابن حجر: لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.
وقال أبو سعيد بن يونس المصري: كان عالمًا بأخبار مصر، وبموت علمائها، حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
وأحمد بن زيد القزاز: مجهول لم أقف له على ترجمة.
وضمرة بن ربيعة ثقة.
ورواه ابن حتلم (٤٧) من طريق ابن عياش، قال: حدثني الأحوص بن حكيم، عن أنس بن مالك.
والأحوص ضعيف أيضًا.
الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة.
رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣٤١٤)، وفي المعجم الكبير (٧٥٨٠)، والبيهقي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٨٠) من طريق إسحاق بن أسيد، عن أبي حفص الدمشقي، عن مكحول، عن أبي أمامة.
إسحاق بن أسيد، وأبو حفص الدمشقي ضعيفان.
(١) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٢).
(٢) المغني (٦/ ٣٠٠).
(٣) الإفصاح (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>