للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدل، والوديعة: بذل لمنافع البدن من غير بدل، فلما استحق الرجل الثناء على بذل منافع ماله كأن أولى بالثناء إذا بذل منافع بدنه؛ إذ النفس أعز من المال (١).

كما يمكن قياس الوديعة على عقد الوكالة، فإن عقد الوديعة توكيل في الحفظ، فهي وكالة مقيدة، كما أن المال في يد الوكيل يعتبر وديعة باعتباره أمينًا في الحفظ.

وأما الدليل من النظر:

فإن بالناس حاجة إلى الوديعة بل ضرورة إليها فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم مالهم (٢).

* * *


(١) انظر محاسن الإسلام للفقيه الزاهد البخاري (ص: ٧٥) نقلًا من كتاب عقد الوديعة لنزيه حماد (ص: ١٨).
(٢) انظر المغني (٦/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>