للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده، فلو لم يكن له اختصاص بالمال في اللغة أيضا لما أطبق أرباب اللغة على ذكر المال في بيان معناه، بل كان اللائق بهم أن يقولوا: أودعته شيئًا أو دفعته إليه ليكون وديعة عنده .... » (١).

القول الثاني:

لا تشترط مالية العين المودعة، فتصح الوديعة في كل شيء محترم يختص به الإنسان، ولو لم يكن مالًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية.

جاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: «والوديعة: ما يترك عند الأمين للحفظ، مالًا كان أو غيره» (٢).

وقال بعض الشافعية: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (٣).

فدخل في ذلك صحة إيداع ما ليس بمال كإيداع الخمر المحترمة، وجلد ميتة يطهر بالدباغ، وزبل، وكلب معلم إلا أن ذلك ليس بمضمون إذا تلف بتعد أو تفريط بخلاف المال.

وخرج بمختص: ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى (٤).

وقال ابن مفلح الصغير في تعريف الوديعة: «توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص» (٥).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥).
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٧٩)، وانظر أسنى المطالب (٣/ ٧٤).
(٤) انظر المراجع السابقة.
(٥) المبدع (٥/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>