للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحح الحنفية وبعض المالكية صحة إيداع الصكوك والوثائق المتعلقة بالمال، وإن لم تكن مالًا بنفسها (١).

قال ابن عرفة المالكي في تعريف الوديعة: «نقل مجرد حفظ ملك ينقل» (٢).

قال الحطاب: «فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق» (٣).

قال البناني: «قد يجاب عن ذكر الحقوق بأنه لكونه قد يتضمن المال، ويحفظ لأجله كان مالًا مجازًا، فصح دخوله» (٤).

وسبق لنا قول الدسوقي: «الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيه» (٥).

كما صحح الشافعية صحة إيداع الصكوك والوثائق، إلا أنهم لم ينظروا إلى محتواها في الضمان، بل اعتبروا قيمتها كورقة مكتوبة وأجرة الكتابة إذا تلفت.

جاء في نهاية المحتاج: «ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة» (٦).

وهذا قول ضعيف، فإن الصكوك والوثائق ليست قيمتها بذاتها كورقة مكتوبة وأجرة الكتابة، بل قيمتها بما تمثله من حقوق، فربما أدى تلفها إلى ضياع ما


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٠)، منح الجليل (٧/ ٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (٦/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣٢)، حاشية قليبوبي (٣/ ١٨٨).
(٢) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٣٦٦).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٠).
(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (٦/ ١١٤).
(٥) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩).
(٦) نهاية المحتاج (٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>