للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مالكها، فمنزلة الوديع في النفقة على الوديعة كمنزلة الرجل الأجنبي لا يجب عليه الإنفاق على مال غيره حتى ولو لم ينهه، فإذا أكد ذلك بالنهي عن الإنفاق فتلفت كان هو المتلف لماله، فلا ضمان على المودَع.

القول الثاني:

ذهب المالكية، والإصطخري من الشافعية وصححه الماوردي في الحاوي إلى أنه يحرم عليه امتثال أمره، وإذا فعل فإنه يضمن (١).

جاء في حاشية الدسوقي: «لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة، ولو أذن له ربها في إتلافها، فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال» (٢).

جاء في الحاوي: «أن ينهاه عن علفها فلا يجوز له في حق الله تعالى أن يدع علفها ... وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت فالمحكي عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن ... وقال أبو سعيد الإصطخري: يضمن، وهو الأصح عندي؛ لأنه شرط قد منع الشرع منه فكان مطرحًا» (٣).

الدليل على تحريم الامتثال:

الدليل الأول:

أن إتلاف المال في غير منفعة دينية أو دنيوية محرم، وهو من تبذير المال، وقد قال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء:٢٧].


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٥١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٦)، الإشراف لابن المنذر (٦/ ٣٤٤).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>