للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

إتلاف المال إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعته.

(ح-١١٧٥) فقد روى البخاري من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي - عليه السلام -، فكتب إليه:

سمعت النبي - عليه السلام - يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).

الدليل الثالث:

أن الوديعة إذا كانت حيوانًا فنهى المالك الوديع عن إعلافها كان ذلك تعذيبًا للحيوان، وهو محرم؛ لأنها نفس محترمة.

وأما الدليل على وجوب الضمان:

الدليل الأول:

(ح-١١٧٦) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢).

الدليل الثاني:

أن هذا الشرط مخالف للشرع، وكل شرط يخالف الشرع فهو باطل غير معتبر.

(ح-١١٧٧) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن


(١) صحيح البخاري (١٤٧٧)، صحيح مسلم (١٣ - ٥٩٣).
(٢) صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>