للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على أنه لا يضمن:

أن الوديع ممتثل أمر مالكها فهو كما لو أمره بقتلها، فلا يستحق عليه الضمان، وذلك أن المسألة يتعلق بها حقان: التحريم وهو تعذيب الحيوان، وهذا الحق لله تعالى، وحق الضمان وهو حق للآدمي، وقد رضي بإسقاطه، فلا يلزم من التحريم وجوب الضمان.

° الراجح:

أرى أن مذهب الشافعية والحنابلة هو الأقوى.

الحال الثالثة: أن يسكت، فلا يأمره بالإنفاق ولا ينهاه عن الإنفاق.

وفي هذه الحالة للوديع مراجعته أو مراجعة وكيله، والمطالبة بالإنفاق عليها، أو ردها، أو الإذن له بالإنفاق، والرجوع عليه بها (١).

جاء في الإقناع: «وإن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع به» (٢).

[م-١٩٢٥] وإن كان غائبًا، فهل يلزمه الإنفاق عليها؟

في المسألة خلاف بين العلماء:

القول الأول:

لا يلزمه الإنفاق عليها، وهذا مذهب الحنفية (٣).


(١) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٨)، كشاف القناع (٤/ ١٧٠).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٩).
(٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>