للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «تعود نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس، والبقرة على صاحبها أي على المودِع ... وعلى هذا التقدير إذا هلكت الوديعة لعدم إنفاق المستودع من ماله، أو لعدم ترك المودِع نفقتها للمستودَع لا يلزم ضمان على المستودع» (١).

وجه القول بأنه لا يلزمه الإنفاق عليها:

أن العقد هو على الحفظ، وليس على الإنفاق، والنفقة على مالكها، فإذا لم ينفق عليها كان هو المفرط في ماله.

القول الثاني:

يلزمه الإنفاق عليها، ولو ترك الإنفاق ضمن، وهو قول في مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٨٨)، وهذا مخالف لما ذكره ابن عابدين في حاشيته (٥/ ٦٧٥)، قال: «ولو لم ينفق عليها المودع بالفتح حتى هلكت يضمن». ومثلها ما ذكره في قرة عيون الأخيار (٢/ ٢٦١).
والأول هو المشهور من مذهب الحنفية، ونسبه للحنفية القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية في الإشراف، وإمام الحرمين في نهاية المطلب، والعمراني في البيان من الشافعية، وابن قدامة في المغني من الحنابلة، وسيأتي النقول عنهم في القول الثاني. ونقول هؤلاء متفقة مع ما ذكر في شرح مجلة الأحكام العدلية، فيكون على أحسن الأحوال هناك قولان في مذهب الحنفية، والله أعلم، وهو ما اعتمدته.
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧٥)، قرة عيون الأخيار (٢/ ٢٦١)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٢٥)، الأم (٤/ ١٣٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٤)، الوسيط للغزالي (٤/ ٥٠٦)، تحفة المحتاج (٧/ ١١٣)، نهاية المحتاج (٦/ ١٢١)، المهذب (١/ ٣٦١)، مغني المحتاج (٣/ ٨٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٩١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٩)، المغني (٦/ ٣٠٨)، الشرح الكبير (٧/ ٢٩٠)، الإنصاف (٦/ ٣٢٠)، كشاف القناع (٤/ ١٧٠)، المبدع (٥/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>