للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في قرة عين الأخيار: «ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن» (١).

وجاء في الإشراف للقاضي عبد الوهاب: «إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم فيتداين على صاحبها في علفها أو يبيعها عليه إن كان قد غاب فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه علفها. فدليلنا أن المودع مأمور بحفظ الوديعة ... » (٢).

وجاء في نهاية المطلب: «إذا أودع عند إنسان دابة، ولم يتعرض لعلفها وسقيها، وغاب، فليس للمودع أن يعطلها، ويقطع عنها ما تحتاج إليه، خلافا لأبي حنيفة، ومعتمد المذهب أن قبول الوديعة يتضمن القيام بحفظها واستدامتها، وليس من استدامتها أن تعطل حتى تهلك، وهذا يعتضد بالعرف أيضًا، فإن الدواب لا تقبل لتقتل وتترك حتى تموت وتهلك ضياعًا وجوعًا» (٣).

وجاء في المغني: «وإن أطلق، ولم يأمره بعلفها لزمه ذلك أيضًا، وبهذا قال الشافعي. ويحتمل ألا يلزمه ذلك، وبه قال أبو حنيفة .... ولنا أنه لا يجوز إتلافها، والتفريط فيها، فإذا أمره بحفظها تضمن ذلك علفها، وسقيها ... » (٤).


(١) قرة عيون الأخيار (٢/ ٢٦١).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
(٣) نهاية المطلب (١١/ ٤١٢).
(٤) المغني (٦/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>