للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مذهب الشافعي: «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (١).

وجاء في المذهب الحنبلي: «كل ما كان أمانة لا يصير مضموناً بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» (٢).

واحتج الجمهور على بطلان الشرط:

الدليل الأول:

أن اشتراط الضمان على الأمين شرط ليس في كتاب الله: أي في حكمه.

(ح-١١٨٤) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة مرفوعاً في قصة عتق بريرة من حديث طويل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق (٣).

وفي رواية: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط (٤).

ونوقش هذا:

بأنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة على تحريم اشتراط الضمان في الأمانات، وإذا لم يثبت فإن التزام مثل هذا الشرط لا يكون حراماً؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز.


(١) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
(٢) المبدع (٥/ ١٤٥)، الإنصاف (٦/ ١١٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٧٩).
(٣) صحيح البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(٤) صحيح البخاري (٤٥٦)، مسلم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>