للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مجمع الضمانات: «الوديعة لا تودع، ولا تعار، ولا تؤجر، ولا ترهن، فإن فعل شيئًا منها ضمن» (١).

وصرح الحنابلة بأن رهن الوديعة كغصب (٢).

كما اشترط الشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية أن يكون الراهن له ولاية التصرف بأن يكون مالكًا للعين المرهونة أو مأذونًا له فيها، وعليه فلا يصح رهن الوديعة بلا إذن مالكها؛ لأن الوديع لا يملك ولاية التصرف في الوديعة (٣).

ولأن قبض المرتهن للعين المرهونة شرط، سواء أكان شرطًا للزومه أم شرطًا لصحته، وإذا اعتبرنا أن دفع الرهن للمرتهن يجري مجرى الإيداع، فالمودَع لا يملك الإيداع للغير؛ لأن إيداع الغير من غير ضرورة يعتبر اعتداء، مع أن المرتهن يقبض الرهن لمصلحته، وليس لمصلحة الوديع.

ولأن المقصود من الرهن: الاستيفاء من ماليته وذلك عن طريق بيعه إذا تعذر الوفاء، وليس للوديع أن يوفي دينه من مال غيره.

ولهذا قال المالكية والشافعية: ما صح بيعه صح رهنه، وما لا فلا (٤).

ولا يعترض على هذه القاعدة بالثمرة قبل بدو صلاحها، فإنه يصح رهنها،


(١) مجمع الضمانات (ص: ٦٩).
(٢) المبدع (٥/ ١٨٩).
(٣) الأم (٣/ ١٥٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٥٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٨)، المحلى، مسألة (١٢٢٢) ..
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>