للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح بيعها، فيقال: بل يصح بيعها بشرط قطعها في الحال، ولأنها تؤول إلى صحة البيع.

القول الثاني:

لو قيل: إن الرهن ينعقد موقوفًا على إجازة المالك تخريجًا على تصرفات الغاصب (١).

جاء في المنثور في القواعد للزركشي: «لو غصب أموالًا وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى فطريقان:

أصحهما: أنه على القولين الآتيين في تصرف الفضولي. والثانية: القطع بالصحة» (٢).

وإذا كان الحنابلة يرون أن رهن الوديعة كغصب (٣).

وقد قال ابن قدامة: «وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين: إحداهما: بطلانها. والثانية: صحتها، ووقوفها على إجازة المالك. وذكر أبو الخطاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية أنها تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، أو العقود كالبيع، والإجارة، والنكاح» (٤).


(١) انظر شرح الخرشي (٥/ ١٧ - ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ١٢).
(٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٠٢).
(٣) المبدع (٥/ ١٨٩).
(٤) المغني (٥/ ١٥٩)، وانظر الإنصاف (٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>