للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصره: «وحرم سلف مقوم ومعدوم، وكره النقد والمثلي كالتجارة» (١).

فقوله: (كالتجارة) اختلف المالكية في هذا التشبيه، هل هو تشبيه تام بحيث يحرم الاتجار في الوديعة القيمية ومن المعدوم، وتكره في المثلي ومن الموسر.

أو تشبيه التجارة في الكراهة فقط، فتكره التجارة في مال الوديعة مطلقًا سواء كانت مثلية أو قيمية، وسواء أكان الوديع موسرًا أم معسرًا.

قال الدردير عن قوله: «(كالتجارة) تشبيه تام على الأظهر، فتحرم في المقوم، وعلى المعدوم، وتكره في المثلي للعلة المتقدمة.

وقيل: تشبيه في الكراهة فقط في الجميع» (٢).

إذا علم ذلك نأتي على بعض النصوص الفقهية المتعلقة بالمسألة، والله أعلم:

جاء في مجمع الضمانات: «الوديعة لا تودع، ولا تعار، ولا تؤجر، ولا ترهن، فإن فعل شيئًا منها ضمن» (٣).

وحرم الشافعية الاتجار في الوديعة، ولو كان بنية الاتجار لصاحبها.

قال في الحاوي الكبير: «الولي مندوب لحفظ ماله كالمودع المندوب لحفظ ما أودع، فلما لم يجز للمودع أن يتجر بالوديعة طلبًا لربح يعود على مالكها، فلم يجز للولي أن يتجر بمال اليتيم طلبا لربح يعود عليه» (٤).


(١) مختصر خليل (ص: ١٨٧).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢١)، وقد رجح الدسوقي في حاشيته أن التشبيه تام، وليس تشبيهًا بالكراهة خلافًا لما اختاره الخرشي في شرحه (٦/ ١١٠).
(٣) مجمع الضمانات (ص: ٦٩)، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٤).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٦١)، وانظر نهاية المطلب (٧/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>