للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك؟ قال: نعم. قلت وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في قول مالك ولا تعرضها للتلف» (١).

وقال ابن شاس: «لو سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين لضمن، فإن سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلًا لم يضمن» (٢).

° دليل من قال: إن سافر بها ضمن:

(ح-١١٨٦) روى الشيخان من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - عليه السلام -، قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته، فليعجل إلى أهله (٣).

فإذا كان يمنع كمال الطعام والشراب والنوم وهي أركان الحياة مع ما فيه من المشقة والتعب، ومقاساة الحر والبرد والخوف، وخشونة العيش، وكل هذه الأمور تؤثر على قدرة الوديع في حفظ الوديعة، ويتعرض فيها للخطر، ومنه السرقة، لهذا كان السفر بها من غير ضرورة، ولا إذن من المالك تعريض للوديعة لخطر الضياع والسرقة، فيوجب ذلك ضمانها إذا تلفت.

القول الرابع:

ذهب الشافعية إلى أن الوديع إذا سافر بالوديعة مع القدرة على ردها لمالكها أو وكيله، أو إلى الحاكم إن لم يقدر عليهما، أو إلى أمين، إن لم يقدر على


(١) المدونة (٦/ ١٤٥).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠).
(٣) صحيح البخاري (١٨٠٤)، وصحيح مسلم (١٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>