للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي يوسف خلافًا لزفر؛ لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ؛ لأن فيه قطع طمع الطامعين» (١).

وقال النووي: «إذا قال المودع: لا وديعة لأحد عندي، إما ابتداء، وإما جوابًا لسؤال غير المالك، فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. وإن طلبها المالك فجحدها، فهو خائن ضامن» (٢).

وجه قول زفر: أن ما هو سبب وجوب الضمان لا يختلف بالحضرة، والغيبة كسائر الأسباب (٣).

المسألة الثالثة: إذا جحد الوديعة، ثم هلكت قبل نقلها، فهل يضمن؟

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ضمان عليه، ولهذا لو كانت الوديعة عقارًا لم يضمنها بالجحود؛ لأن العقار لا يمكن نقله عن مكانه (٤).

قال ابن نجيم: «المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس» (٥).

وفي الفتاوى الهندية: «في الأجناس: الوديعة إنما تضمن بالجحود إذا نقلها


(١) فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٩٠).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٢).
(٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٤٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٢)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٦١).
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>