للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بوجوب الضمان:

لأن الوديع بالجحود صار ضامنًا، وهلاك المضمون في يد الضامن يوجب عليه الضمان، فلم تنفعه البينة.

جاء في المبسوط: «فإن أقام رب الوديعة البينة بعد جحود المودع أنه استودعه، ثم أقام المستودع البينة أنها ضاعت، فهو ضامن؛ لأنه بالجحود صار ضامنًا، وهلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمان» (١).

وجاء في الحاوي الكبير: «لو أقام بينة على تلفها، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحود، فلا تسمع، والغرم واجب عليه؛ لأنها تلفت بعد الضمان» (٢).

القول الثاني:

أن البينة تنفعه؛ لأنه ليس بمكذب لها، وهذا هو الأصح في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في الإنصاف: «وأما إن ادعى الرد، أو التلف بعد جحوده بها، بأن يدعي عليه يوم الجمعة، فينكر، ثم يقر، وتقوم البينة به، فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت، أو بعده مثلا، فهذا تقبل فيه البينة بالرد قولًا واحدًا، وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب» (٤).


(١) المبسوط (١١/ ١١٧).
(٢) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٧).
(٣) الإنصاف (٦/ ٣٤١)، الإقناع (٢/ ٣٨٣)، كشاف القناع (٤/ ١٨١).
(٤) الإنصاف (٦/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>