للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية: أن يقيم البينة على أنها هلكت قبل جحوده، ففيها خلاف:

القول الأول:

لا يقبل منه؛ وعليه الضمان، إلا أن يصدقه المالك بذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقال الشافعية: يصدق في دعوى التلف، لكنه كالغاصب، فيضمن (٢).

قال السرخسي: «جحوده أصل الإيداع يمنعه من دعوى الهلاك قبله» (٣).

وقال في تحفة الفقهاء: «فإن أقر بالوديعة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبل جحوده الوديعة لا يقبل؛ لأنه بالجحود أكذب بينته» (٤).

وفي التاج والإكليل: «قال ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون، وأصبغ: من استودع وديعة ببينة فجحدها، ثم أقر أنه ردها، وأقام البينة بردها فإنه ضامن؛ لأنه أكذب بينته إذ قال: لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا» (٥).

° وجه القول بالضمان:

أنه بالجحود أكذب بينته، فلا تقبل، وعليه الضمان.


(١) تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٣)، المبسوط (١١/ ١١٧)، منح الجليل (٧/ ٢٣)، التاج والإكليل (٥/ ٢٥٨).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣).
(٣) السرخسي (١١/ ١١٧).
(٤) تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٣).
(٥) التاج والإكليل (٥/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>