للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أمر رسول الله - عليه السلام -: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع (١).

فمن قدر على كف الظلم وقطعه، وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر فلم يفعل فقد عصى الله عز وجل، وخالف أمر رسول الله - عليه السلام - إلا أن يحلله من حق نفسه فقد أحسن بلا خلاف، والدلائل على هذا تكثر جدًا.

القول السادس:

يستحب له أخذ حقه من وديعته، وهذا قول ابن الماجشون من المالكية (٢).

القول السابع:

يجوز له الأخذ إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق النفقة بسبب النكاح أو القرابة، وحق الضيف، ونحو ذلك، أما إذا كان سبب الاستحقاق خفيًا يتطلب إثباتًا، وينسب الآخر إلى خيانة أمانته بحيث يتهم بالأخذ، وينسب في الظاهر إلى الخيانة لم يكن له الأخذ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (٣).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-١١٩٣) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير،

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم


(١) حديث من رأى منكم منكرًا رواه مسلم في صحيحه (٤٩).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٨).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٣٧١)، زاد المعاد (٥/ ٤٤٩)، إغاثة اللهفان (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>