(٢) جاء في فتاوى ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (ص: ٨٠) ما نصه: «إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، وليست في رأس مال المضاربة، وإنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها، وردها عند الطلب». (٣) منهم على سبيل المثال، الدكتور علي السالوس. انظر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٧٨) والأستاذ الدكتور رفيق بن يونس المصري، انظر بحوث في المصارف الإسلامية (ص:٢٠٢). والقاضي محمد تقي العثماني، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٠٢). والدكتور سعود الثبيتي، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٣٨). والشيخ عبد الله بن منيع، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٨٨).