للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل أخذت حكم الوديعة لأنها مأذون باستعمالها، من جهة أن المودع يعلم أن المصرف سوف يتصرف فيها وفق العرف المصرفي، كما رجحه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي (١).

أو أخذت حكم الوديعة؛ لأنه لا يوجد إذن بالاستعمال كما هو نص النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي (٢)، واختيار فضيلة الدكتور عيسى عبده (٣)، وحسن الأمين (٤).

القول الثالث:

عقد وديعة ناقصة أو شاذة (٥). وهذا التوصيف قانوني، لا يسأل عنه الفقه الإسلامي، ولولا أن الباحثين المعاصرين ذكروه لما ذكرته.


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٧٥٥ - ٧٥٦).
(٢) هذا ما نصت عليه المادة ٥٣ من النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي الذي تأسس عام ١٣٩٥ هـ على أن البنك يقبل نوعين من الودائع:
(أ) ودائع بدون تفويض بالاستثمار، وتأخذ صورة الحسابات الجارية، ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه كلها تأخذ حكم الوديعة المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
(ب) ودائع مع التفويض بالاستثمار: ويكون التفويض مقيداً أو غير مقيد، وتأخذ هذه الودائع صورة عقد القراض الشرعي (المضاربة).
فجعل بنك دبي الإسلامي أن التفويض بالاستعمال يفيد (المضاربة) وعدم التفويض بالاستعمال يفيد حكم الوديعة في الشريعة الإسلامية.
(٣) انظر العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة - عيسى عبده (ص:١١٣)، وسيأتي نقل ما يدعم وجهة نظر الدكتور عيسى عبده، والجواب عليه.
(٤) الودائع المصرفية - حسن الأمين (ص: ٢٣٣ - ٢٣٤) وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٣٥).
(٥) الوديعة المصرفية - الحسني (ص: ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>