للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدلها إلى مكانها أم لا، ولا يبرأ من تلك القيمة إلا إذا أشهد على ردها لربها (١).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وإنما أعيد ذكر المسألة هنا تحت مبحث جديد، وهو انتهاء عقد الوديعة في الاعتداء، فأشرت إلى الأقوال، وتركت التفصيل في ذكر الأدلة.

* * *


(١) المدونة (٦/ ١٤٧، ١٥٩)، التاج والإكليل (٥/ ٢٥٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>