للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار بعض المالكية: أن المتلقط إن وثق بأمانة نفسه، ولم يخف عليها ففيها ثلاثة أقوال:

الأول: الاستحباب مطلقًا.

الثاني: الاستحباب فيما له بال فقط.

الثالث: الكراهة (١).

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: «حاصل هذا المبحث أن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو خيانتها أو يشك فيها، وفي كل إما أن يخاف الخائن لو ترك الأخذ أو لا:

فيجب الأخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه: بأن علم أمانتها أو شك فيها.

فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لا.

وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها .... هذا حاصل ما يؤخذ من الشارح وهو التحرير .... واعلم أنه إذا لم يخف خائنًا، وعلم أمانة نفسه، فثلاثة أقوال: الاستحباب، والكراهة، والتفصيل: يستحب فيما له بال، ويكره في غيره،


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٦٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٩)، مواهب الجليل (٦/ ٧١)، الذخيرة (٩/ ٨٩)، والفروق للقرافي (٤/ ٣٣)، البيان والتحصيل (١٥/ ٣٥٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٣)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧٨)، الشرح الكبير (٤/ ١١٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، وانظر للاستزادة الاستذكار (٧/ ٢٤٥)، التمهيد (٣/ ١٠٨)، المنتقى للباجي (٦/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>