للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار التونسي من هذه الأقوال الكراهة مطلقًا، وأما إذا لم يخف خائنًا وشك في أمانة نفسه فالكراهة اتفاقًا» (١).

وقال ابن شاس: «وليس بواجب ـ يعني الالتقاط ـ إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين، والإمام غير عدل، لكن إن وثق بأمانة نفسه، فالأخذ مستحب له. وروي تخصيص الاستحباب بما له بال، فإن علم الخيانة من نفسه فالأخذ محرم عليه، وإن خافها كره الأخذ» (٢).

وجاء في منح الجليل: «وما أحسن قول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: والالتقاط حرام على من علم خيانة نفسه، ومكروه للخائف، وفي المأمون: الاستحباب، والكراهة، والاستحباب فيما له بال، والوجوب إن خاف عليها الخونة» (٣).

وقال الباجي: «فأما جواز أخذها فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر باللقطة فلا يأخذها.

وفي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا أحب أن يأخذها من وجدها إلا أن يكون لها قدر.

وقال في موضع آخر أو لذي رحمه: وأما الشيء الذي له بال فأرى له أخذه.

وروى عنه أشهب: أما الدنانير وشيء له بال فأحب إلي أن يأخذه، وليس كالدرهم، وما لا بال له لا أحب له أن يأخذ الدرهم ومعنى ذلك أن الشيء


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٦٩).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٨٨).
(٣) منح الجليل (٨/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>