للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكثير الذي له بال يخاف عليه الضياع إن تركه فأخذه له على وجه التعريف به والحفظ له إلى أن يجده صاحبه من أعمال البر» (١).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

نقل عن الشافعي نصان في المسألة:

أحدهما: قال في مختصر المزني: «لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينًا عليها» (٢).

وقال في الأم: «لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة» (٣).

واختلف أصحابه لذلك، فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، ويكره تركها لئلا تقع في يد خائن، وإنما لم يجب الالتقاط لأنها أمانة أو كسب وكل منهما لا يجب ابتداء.

الثاني: يجب عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع.

واختار أبو العباس وأبو إسحاق حمل النصين على حالين مختلفين:

فالموضع الذي قال: يستحب له أخذها إذا كان لا يخاف عليها من الضياع كما لو كانت في موضع يعلم أمانة أهلها.

والموضع الذي قال: يجب عليه أخذها إذا كانت في موضع يخاف عليها من الضياع، واختار هذا التفصيل السبكي.


(١) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٤).
(٢) مختصر المزني (ص: ١٣٥).
(٣) الأم (٤/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>