للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستحب الالتقاط لغير واثق بأمانة نفسه، ويكره لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة (١).

جاء في المهذب: «روى المزني أنه قال: لا أحب تركها. وقال في الأم: لا يجوز تركها، فمن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما لا يجب لأنها أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة والثاني يجب .... وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: إن كانت في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم يجب عليه؛ لأن غيره يقوم مقامه في حفظها، وإن كان في موضع يخاف عليها لقلة أمانة أهله وجب؛ لأن غيره لا يقوم مقامه، فتعين عليه، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن تركها ولم يأخذها لم يضمن؛ لأن المال إنما يضمن باليد أو بالإتلاف ولم يوجد شيء من ذلك، ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة» (٢).

القول الرابع:

ذهب الحنابلة إلى أن الملتقط إن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها، فله أخذها، والأفضل تركها.

وقال أبو الخطاب: أخذها أفضل إذا وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها (٣).


(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٠)، المهذب (١/ ٤٢٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٢٠)، روضة الطالبين (٥/ ٣٩١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧).
(٢) المهذب (١/ ٤٢٩).
(٣) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥١)، المحرر (١/ ٣٧١)، الإقناع (٢/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>