للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز التقاطه بلا نزاع، ويجوز للإمام أو نائبه أخذه وحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه، ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه على الصحيح من المذهب.

واختار ابن قدامة ومن تبعه جواز أخذها إذا خيف عليها كما لو كانت في أرض مسبعة، أو قريبًا من دار حرب، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، أو في صحراء لا ماء فيها ولا مرعى، ولا ضمان على آخذها؛ لأنه إنقاذ لها من الهلاك. قال المرداوي: ولو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه (١).

هذا تحرير المسألة في كل مذهب من المذاهب المشهورة، وملخص الأقوال:

القول الأول:

أن ضالة الإبل كغيرها يجوز التقاطها للتملك، وهذا مذهب الحنفية.

القول الثاني:

ضالة الإبل تترك مطلقًا في الصحراء والبنيان، سواء قلنا: إن الترك هو الأفضل كما في مذهب المالكية، أو قلنا: إن الترك واجب كما هو مذهب الحنابلة.

القول الثالث:

التفريق بين الصحراء الآمنة وبين المصر، وبين التقاطها للتملك وبين التقاطها للحفظ.


(١) الإنصاف (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٧)، المبدع (٥/ ٢٧٤)، المغني (٦/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>