للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز التقاطها للحفظ مطلقًا في الصحراء والمصر.

ويجوز في الأصح التقاطها في المصر مطلقًا للتملك والحفظ.

ولا يجوز التقاطها للتملك في الصحراء الآمنة، ويجوز للحفظ في الأصح. وهذا مذهب الشافعية.

وأجاز مالك في رواية، وهو قول الليث التقاطها للتعريف في المصر دون الصحراء.

القول الرابع:

يجوز للإمام أو نائبه أخذها وحفظها لربها، وبه قال الشافعية والحنابلة.

القول الخامس:

يجوز أخذها إذا خيف عليها، ولو كانت في الصحراء وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة. لأنه إنقاذ لها من الهلاك.

° دليل من قال: ضالة الإبل كغيرها يجوز التقاطها:

(ث-٣٠١) ما رواه مالك، يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره، أنه وجد بعيرًا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته (١).

[صحيح] (٢).


(١) الموطأ (٢/ ٧٥٩).
(٢) والأثر أخرجه مالك في الموطأ كما في إسناد الباب، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٣٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٦٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٦٠)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٩١) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار به.
ورواه أيوب، عن سليمان بن يسار به، كما في مصنف عبد الرزاق (١٨٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>