أما الدليل على جواز أكلها، فلقوله - عليه السلام - وقد سئل عن ضالة الغنم: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فجعلها له في الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها؛ ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه؛ وحراسة لماليته على صاحبه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه؛ غرم له قيمته بكمالها.
وأما الدليل على جواز بيعه:
فلأنه إذا جاز أكله فبيعه لصاحبه أولى بالجواز، ويجب حفظ ثمنه لصاحبه.
وأما الدليل على أنه لا يملك بالتقاطه ولو بثمن المثل:
فقياسًا على ولي اليتم لا يبيع من نفسه.
وأما الدليل على جواز حفظها لصاحبها:
فلأن هذا هو الأصل باعتبار أنه مال مملوك للغير.
وأما الدليل على الرجوع بالنفقة إذا أنفق بنية الرجوع:
فلأنه أنفق على اللقطة لحفظها ولمصلحة مالكها، فكان من مال صاحبها، وكل من أنفق على مال غيره من أجل حفظه فإن له الرجوع بالنفقة على المذهب بشرط أن يكون قد أنفق عليها بنية الرجوع، فإن أنفق متبرعًا لم يرجع.