للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الثانية في مذهب الحنابلة:

لا يجوز التقاط الشاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع إلا للإمام (١).

° ودليل هذه الرواية:

(ح-١٢٠٥) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ـ وهو ابن أبي زائدة ـ حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن منذر بن جرير،

عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.

[ضعيف] (٢).


(١) الإنصاف (٦/ ٤٠٧)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٧)، المغني (٦/ ٢٨)، المبدع (٥/ ٢٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٠).
(٢) رواه أبو حيان يحيى بن سعيد واختلف عليه فيه:
فقيل: عن أبي حيان، عن الضحاك بن جرير، عن منذر بن جرير، عن أبيه جرير.
رواه أحمد عن يحيى بن بن زكريا كما في إسناد الباب (٤/ ٣٦٠) مرفوعًا إلى النبي - عليه السلام -، ورواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا في المصنف (٢٢٠٩٣) موقوفًا من قول جرير، وفي المسند له كما في إتحاف الخيرة المهرة (٤٠٢٢) مرفوعًا من قول النبي - عليه السلام -.
ورواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (٤/ ٣٦٢)، والسنن الكبرى للنسائي (٥٧٦٦)، وسنن ابن ماجه (٢٥٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣٧٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٨٩).
وعبد الله بن نمير كما في المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٣٣٠) رقم ٢٣٧٧.
ويعلى بن عبيد كما في مشكل الآثار للطحاوي (٤٧١٩)، وفي شرح معاني الآثار له (٤/ ١٣٣)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣٧٧).
وابن علية كما في العلل للدارقطني (١٣/ ٤٦٥)، والثاني من فضائل جرير لأحمد بن عيسى بن قدامة (ص: ٢٨) مخطوط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>