للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله أيامًا معناه على حسب ما يرى، وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، وهو قول مالك والشافعي» (١).

وقوله: (وهذه رواية عن أبي حنيفة) قال في العناية شرح الهداية: «يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية، فإن الطحاوي رحمه الله قال: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشيء نفيسا أو خسيسا في ظاهر الرواية» (٢).

فصار الخلاف عند الحنفية ليس في وجوب تعريف القليل، ولكن في مدة تعريفه، وظاهر الرواية أنه يعرف حولًا من غير فرق بين القليل والكثير (٣).

وجاء في الاستذكار: «روى مالك وابن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ولم يفرق بين قليلها وكثيرها» (٤).

وقال ابن عبد البر: «ومن التقط شيئا غير الحيوان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا أو غير ذلك من العروض كلها، والطعام الذي له بقاء، وسائر الأموال غير الحيوان ولو درهمًا واحدًا فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة .... وقد قيل: إن الدرهم والدرهمين ونحو ذلك يعرف أياما ويعرف الدينار شهرًا ونحوه وهذا عندي لا وجه له؛ لأن السنة الواردة بتعريف اللقطة لم تفرق بين القليل والكثير» (٥).


(١) الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٥).
(٢) العناية شرح الهداية (٦/ ١٢١).
(٣) العناية شرح الهداية (٦/ ١٢١)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣٢٧)، البحر الرائق (٥/ ١٦٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٨).
(٤) الاستذكار (٧/ ٢٤٨).
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>