للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحاب، على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في ذلك كله. ولا أعلم أحدا وافق المصنف، إلا أبا الخطاب في الشسع فقط (١).

وممن رخص من السلف بالسوط والعصى عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي (٢)، وروي ذلك عن عائشة (٣).

الثاني: كثير، فهذا يجوز أخذه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفها.

جاء في المبدع: «ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر» (٤).

وفي الإقناع: «اللقطة: وهي اسم لما يلتقط ... وينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك، وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه وينتفع به آخذه


(١) الإنصاف (٦/ ٣٩٩)، الإقناع (٢/ ٣٩٧)، المبدع (٥/ ٢٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٥).
(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٨٢)، قال: حدثنا حاتم بن وردان، عن أيوب، عن عطاء، قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين.
وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٦٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا ربيعة بن عتبة الكناني، قال: سمعت عطاء قال: لا بأس أن يلتقط السير والعصا والسوط.
ورجاله ثقات إلا ربيعة بن عتبة، فإنه صدوق، وهي متابعة للإسناد الأول الصحيح.
وروى أيضًا في المصنف (٢٢٠٦٧)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في السير، والعصا والسوط.
وسنده صحيح.
(٣) سيأتي تخريج ذلك عنها في الأدلة إن شاء الله تعالى.
(٤) المبدع (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>