للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا تعريف، والأفضل أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه ولعل المراد إذا تلف فأما إن كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه .....

الثالث: سائر الأموال: كالأثمان والمتاع .... فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها ... ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها» (١).

° دليل من قال: يعرف القليل والكثير:

(ح-١٢١٣) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ... الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (عرفها سنة) هذا مطلق، يشمل قليل اللقطة وكثيرها.

قال ابن المنذر كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال: «ولا أعلم شيئًا استثنى من جملة هذا الخبر إلا التمرة التى منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فما له بقاء مما زاد على التمرة وله قيمة يجب تعريفه» (٣).


(١) الإقناع (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٥٤)، وانظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>