للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي في الروضة: «وإن كان متمولا مع قلته، وجب تعريفه، وفي قدر تعريفه وجهان: ..... أشبههما باختيار معظم الأصحاب: لا يجب سنة. فعلى هذا أوجه:

أحدها: يكفي مرة.

والثاني: ثلاثة أيام. وأصحها: مدة يظن في مثلها طلب فاقده له، فإذا غلب على الظن إعراضه سقط، ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يوما، أو يومين، أو ثلاثة.

وأما الفرق بين القليل والمتمول والكثير، ففيه أوجه:

أصحها: لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا، فقليل، قاله الشيخ أبو محمد، وغيره، وصححه الغزالي، والمتولي.

والثاني: القليل: ما دون نصاب السرقة.

والثالث: الدينار قليل.

والرابع: ما دون الدرهم قليل، والدرهم كثير» (١).

وقال النووي أيضًا: «وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان» (٢).

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة، وملخصها ما يأتي:


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤١١).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>