للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

التعريف حولًا كاملًا من غير فرق بين القليل والكثير.

القول الثاني:

التعريف ثلاثة أعوام.

القول الثالث:

يعرف القليل والكثير مدة يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه من غير تقدير ذلك بمدة معينة.

القول الرابع:

أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند أخذها.

القول الخامس:

التفريق في مدة التعريف بين المال القليل والكثير، فالكثير يجب تعريفه حولًا كاملًا، بخلاف المال القليل، وكلما قل المال قلت مدة تعريفه، وقيل: القليل لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا.

إذا وقفت على الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:

° دليل من قال: التعريف حولًا كاملًا للقليل والكثير:

(ح-١٢٢٠) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن

<<  <  ج: ص:  >  >>