التعريف حولًا كاملًا من غير فرق بين القليل والكثير.
القول الثاني:
التعريف ثلاثة أعوام.
القول الثالث:
يعرف القليل والكثير مدة يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه من غير تقدير ذلك بمدة معينة.
القول الرابع:
أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند أخذها.
القول الخامس:
التفريق في مدة التعريف بين المال القليل والكثير، فالكثير يجب تعريفه حولًا كاملًا، بخلاف المال القليل، وكلما قل المال قلت مدة تعريفه، وقيل: القليل لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا.
إذا وقفت على الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:
° دليل من قال: التعريف حولًا كاملًا للقليل والكثير:
(ح-١٢٢٠) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،
عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن