للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنسائي (٤٥٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٩٧٣)، والبيهقي في المعرفة (٨/ ١٠٥).
وأحمد (٢/ ٥٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٧)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٩٧٤) من طريق الثوري.
وأخرجه أيضًا (٢/ ٧٣) من طريق عبد العزيز بن مسلم.
ومسلم (٣٦ - ١٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٧) وابن حبان (٤٩٨١) من طريق إسماعيل بن جعفر.
والطبراني في الأوسط (١٦١٥) من طريق أبي جعفر الرازي، كلهم عن عبد الله بن دينار به، بلفظ (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه).
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٣٩): «ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جزافًا، وبين ما بيع منه كيلًا، أن لا يباع شيء من ذلك حتى يقبض؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص هذا الحديث طعامًا من طعام، ولا حالًا من حال، ولا نوعًا من نوع، وفي ظاهر هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خص الطعام بالذكر دون غيره ... ».
قلت: إذا فسرنا قوله (حتى يقبضه) باللفظ الثاني (حتى يستوفيه) وأن القبض المراد به الاستيفاء، كان ذلك مخصوصًا فيما يحتاج إلى استيفاء، مما اشتري بكيل، أو أوزن، والله أعلم.
وقد روى أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي في المجتبى (٤٦٠٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨) والطبراني في المعجم الكبير (١٣٠٩٨) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم ابن محمد، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
وهذا إسناد حسن، فجعل غاية النهي حتى يستوفى، فإذا استوفاه جاز له بيعه ولو لم يقبضه.
الطريق الرابع: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
رواه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨)، والطبراني في الكبير (١٣٠٩٨)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣١٤) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد به، بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه». =

<<  <  ج: ص:  >  >>