للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمل بعضهم الحديث على تلقي السلع.

وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي.

(ح-١٠٨) ورواه في صحيحه من طريق جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام (١).

فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.

ثم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:

«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (٢).


= وهذا إسناد حسن، والمنذر بن عبيد قد توبع، فقد أخرجه أحمد (٢/ ١١١) عن إسحاق بن عيسى.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٩٧) من طريق النظر بن سليمان، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد به.
الطريق الخامس: عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
أخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) بلفظ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه».
الطريق السادس: حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حمزة به، بلفظ: (رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا مجازفة، قبل أن يؤووه إلى رحالهم).
(١) البخاري (٢١٦٦).
(٢) البخاري (٢١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>