للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني:

أن عمر قد جاء عنه مرفوعًا وموقوفًا أنه يملكها بالتعريف، وسوف يأتي ذكر ذلك في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

(ث-٣١٠) ما رواه الطحاوي من طريق شعبة عن أبي إسحاق الهمداني،

عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني وجدت صرة من دراهم، فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها، فقال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر (١).

[حسن] (٢).

الدليل الثالث:

(ث-٣١١) ما رواه الطحاوي من طريق علي بن معبد حدثنا عبيدة بن


(١) مشكل الآثار (١٢/ ١٢٢).
(٢) واختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه الطحاوي كما في الباب، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٨) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٢٨) عن معمر.
ورواه عبد الرزاق أيضًا (١٨٦٢٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٥٤) عن الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي السفر.
قال معمر في روايته: أن رجلًا أتى عليًا فقال: إني وجدت لقطة.
وقال الثوري: عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاث مائة درهم فعرفتها وأنا أحب ألا تعترف.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: فعرفتها تعريفًا ضعيفًا وأنا يومئذ محتاج، ولعل ما رواه شعبة هو الراجح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>