للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه

عن أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة قال: يعرفها، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن، وكان له الأجر (١).

[حسن].

والجواب عن الأثرين كالجواب عن الدليل الأول، ويضاف بأن التصدق لا ينكر أنه أحد الخيارات المتاحة للملتقط، وهو أرفعها، فربما كانت هذه الآثار تدله على ما هو الأفضل له، وهو لا ينافي صحة التملك باعتبار اللقطة مالًا لا مالك له بعد أن عرفت فلم تعرف.

° دليل من قال: تملك اللقطة بالتعريف عرضًا كانت أو أثمانًا:

الدليل الأول:

(ح-١٢٢٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - عليه السلام -، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ... (٢).

وفي رواية للبخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به: بلفظ: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه (٣).


(١) مشكل الآثار (١٢/ ١٢٨).
(٢) البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١ - ١٧٢٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٤٣٦)، صحيح مسلم (٢ - ١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>