للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا رواه البخاري من طريق سفيان، عن ربيعة (١).

ورواه مسلم من طريق بسر بن سعيد،

عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه (٢).

ورواه أبو داود في السنن من طريق عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني، وفيه: فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه (٣).

وعبد الله بن يزيد يعتبر به، وقد سبقت ترجمته.

قال الخطابي في معالم السنن: «ثم افضها في مالك معناه ألقها في مالك واخلطها به، من قولك: فاض الأمر والحديث إذا انتشر وشاع» (٤).

والاختلاف في هذه الألفاظ كلها من الرواية بالمعنى، فالاستمتاع بها، أو استنفاقها، أو إفاضتها في المال، أو الأمر بأكلها، كلها هذه الروايات بمعنى ما رواه مالك من قوله: فشأنك بها.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٢٧) ما رواه البخاري ومسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن


(١) صحيح البخاري (٢٤٣٨).
(٢) صحيح مسلم (٧ - ١٧٢٢).
(٣) وقد رواه من طريق عبد الله بن يزيد ابن طهمان في مشيخته (٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٧٨٦)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٥).
(٤) معالم السنن (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>