للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر، عن شعبة، عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، قال:

لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي - عليه السلام -، وفيه: فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها (١).

وجه الاستدلال:

قال الخطابي: «وفي قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) دليل على أن له أن يتملكها بعد السنة ويأكلها بعد السنة إن شاء غنياً كان الملتقط لها أو فقيرًا» (٢).

الدليل الثالث:

(ح-١٢٢٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،

عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء (٣).

[صحيح، وسبق تخريجه]

قوله: (من وجد لقطة) من ألفاظ العموم، فيشمل العروض والأثمان.

الدليل الرابع:

(ح-١٢٢٩) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،


(١) صحيح البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٦).
(٢) معالم السنن (٢/ ٨٥).
(٣) المسند (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>