للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (١).

قال الدردير: «وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة» (٢).

وقال ابن شاس: «فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها» (٣).

° حجة هذا القول:

قوله - عليه السلام - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)

فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.

القول الثالث:

يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (٤).


(١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٢)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢١).
(٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٢).
(٤) نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، المهذب (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>