للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه هذا القول:

أما اعتبار اللفظ فقد سبق بيان وجه اعتباره، وأما اعتبار التصرف فقد خرجوه على قاعدة القرض؛ فإن اللقطة تملك ملك القروض، والقرض عند الشافعية يجب رده بعينه ما دام باقيًا، فإذا استهلكه وجب رد بدله، فكان رد البدل متوقفًا على التصرف في عينه، فكذلك اللقطة لا تملك إلا بالتصرف فيها الموجب لرد بدلها، وقد سبق بيانه في عقد القرض.

القول الثالث:

تدخل ملكه بمضي السنة بعد التعريف حكمًا، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية (١).

قال ابن قدامة: «فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث» (٢).

° دليل الحنابلة على دخولها في ملكه من غير اختيار:

الدليل الأول:

(ح-١٢٣٢) ما رواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، وفيه: فإن جاء أحد يخبرك بعددها


(١) المهذب (١/ ٤٣٠)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٧)، الإنصاف (٦/ ٤١٣)، المبدع (٥/ ٢٨٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٤)، الإقناع (٢/ ٤٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٢)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٧٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٠)، المقنع شرح مختصر الخرقي (٢/ ٧٨٣).
(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>