والطحاوي في مشكل الآثار (١٢٤٨)، والبرتي في فوائد العراقيين (ص: ٩٦) من طريق آدم بن إياس العسقلاني، كلهم عن حماد ابن سلمة به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. الطريق الثاني: إسرائيل، عن سماك. أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٥٠)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٣). وأخرجه أحمد (٢/ ٥٩) حدثنا وكيع. وأخرجه أيضًا (٢/ ١٠١) حدثنا حسين بن محمد. وأخرجه أبو داود (٣٣٥٥) من طريق عبيد الله بن موسى. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٥٥) من طريق يحيى بن أبي زائدة، كلهم عن إسرائيل، عن سماك، ولم يذكر إلا التقابض، ولم يذكر اشتراط أن يكون بسعر يومها. ولفظه عند أحمد: عن ابن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدًا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس. قال السندي: (لبس) بفتح اللام، وسكون موحدة: أي خلط، وبقية من المعاملة. ولفظ أبي يعلى: (فلا يفارقك وبينك وبينه بيع). وقد رواه يحيى بن آدم، عن إسرائيل بتمامه، رواه أحمد (٢/ ٨٣، ١٥٤) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل به، بلفظ: (كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع). كما رواه يحيى بن آدم عن إسرائيل مختصرًا باللفظ الأول، أخرجه أحمد (٨/ ٨٩) مما يدل على أن الاختصار من قبل سماك رحمه الله. وهذا اللفظ لا يختلف عن لفظ حماد بن سلمة إلا أنه لم يشترط أن يأخذها بسعر يومها. الطريق الثالث: أبو الأحوص، عن سماك. أخرجه النسائي في المجتبى (٤٥٨٣)، وفي الكبرى (٦١٧٥) من طريق أبي الأحوص، =