ولم يذكر اشتراط سعر يومها. الطريق الرابع: عمار بن رزيق، عن سماك به. رواه البيهقي (٥/ ٢٨٤) بلفظ: (كنت أبيع الإبل بالبقيع، فيجتمع عندي من الدراهم، فأبيعها من الرجل بالدنانير، ويعطنيها للغد، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك، فقال: إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة، فلا تفارقه وبينكما لبس). ولم يذكر اشتراط سعر يومها. فصار الحديث من طريق سماك، عن سعيد بن جبير، اختلف فيه على سماك في ذكر اشتراط أن يكون البيع بسعر اليوم، فرواه حماد بن سلمة عن سماك بذكر هذا الشرط، ورواه إسرائيل، وأبو الأحوص، وعمارة بن رزيق بدون ذكر هذا الشرط. وقد رواه داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر بذكر السعر، موافقًا لحماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، لكنه موقوف. كما أن الحديث اختلف فيه على سعيد بن جبير، فرواه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير مرفوعًا، وانفرد برفعه، وخالفه من هو أوثق منه، فرواه داود بن أبي هند، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨)، ومسند أبي يعلى (٥٦٥٤) عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها. وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٧٧) عن الثوري، عن داود به بنحوه. فهنا وافق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير رواية حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد ابن جبير على ذكر اشتراط سعر اليوم، وخالفه في رفع الحديث، وإن كان الرفع ليس من قبل حماد بن سلمة، وإنما هو من قبل شيخه سماك. كما خالف سماكًا أبو هاشم الروماني، فرواه النسائي في المجتبى (٤٥٨٥)، وفي الكبرى (٦١٧٧) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. ومؤمل سيء الحفظ، لكنه قد توبع في وقفه كما علمت. =