للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

الربح لملتقط اللقطة؛ لأنه ضامن لها. وهذا مذهب المالكية.

وقال الباجي في المنتقى شرحًا لقول مالك في الموطأ: «قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: إذا استودع الرجل مالًا فابتاع به لنفسه، وربح فيه، فإن ذلك الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. اهـ قال الباجي: وهذا على حسب ما قال: إن من اتجر بمال استودعه فربح فيه، فإن الربح له .... » (١).

القول الثاني:

يتصدق به، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

القول الثالث:

أن الملتقط إذا اتجر فباع واشترى بها، فهو غاصب، وأما حكم تصرفه:

فبيع الأعيان باطل مطلقًا، والبيع منقوض وإن تعددت، وهي مستردة ما دامت الأعيان قائمة، والأعيان المأخوذة في مقابلتها مردودة على ملاكها.

وإن اشترى باللقطة، فإن كان الشراء بأعيانها فالشراء باطل كذلك.

وإن كان يشتري بذمته، ثم يؤدي الثمن من اللقطة، فالشراء ثابت له، فإذا ملك السلع، ثم ربح فيها، فله الربح، وما كان من خسارة فعليه، وعليه مثل الدراهم والدنانير التي غصبها، وهذا آخر قولي الشافعي، وعليه أكثر أصحابه (٣).


(١) المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٩).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٠٩).
(٣) نهاية المطلب (٧/ ٤٩٧)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤٠٥)، الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>