للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رواية في مذهب الحنابلة في التعامل مع الغاصب (١).

قال ابن المنذر: «وإذا تعدى المودع فِي الوديعة واشترى بها شيئا نظر، فإن اشترى السلعة بعين المال فالشراء فاسد، ولم يملك السلعة، فإن اشترى السلعة بغير عينها فالشراء صحيح، ويضمن مثل المال الذي أتلف والربح له» (٢).

القول الرابع:

أن الربح للمالك، وهذا مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «لو اتجر الوديعة، فالربح للمالك على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية الجماعة، ونقل حنبل ليس لواحد منهما، ويتصدق به، قال الحارثي: وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد، وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب، وهو أقوى. انتهى .. » (٣).

وقد سبق أن تكلمنا على أدلة هذه الأقوال في عقد الوديعة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

* * *


(١) القواعد لابن رجب (ص: ٤٤٢).
(٢) الإقناع (٢/ ٤٠٥).
(٣) الإنصاف (٦/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>