للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن الحديث بجوابين:

الجواب الأول:

قال النووي في شرح مسلم: «المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم» (١).

ويجاب:

بأن الحديث فيه الأمر بدفعها إليه بمجرد وصفها، والأصل في الأمر الوجوب.

الجواب الثاني:

أن حماد بن سلمة قد تفرد بزيادة: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك).

وهذا ما ذهب إليه أبو داود في سننه، قال: «وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة ...... (إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه) ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها ... » (٢).

قلت: قد تابعه سفيان الثوري عن ربيعة، إلا أن سفيان قد اختلف عليه فيه (٣).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٥).
(٢) سنن أبي داود (١٧٠٨).
(٣) فقد رواه البخاري (٢٤٣٨) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ربيعة به، بلفظ: (فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها، وإلا فاستنفق بها).
وخالف عبد الرحمن بن مهدي، حيث رواه عن سفيان، كما في صحيح البخاري (٢٤٣٠)، بلفظ: (فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها).

<<  <  ج: ص:  >  >>